إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 11288 تاريخ 18/4/2023 الـمتعلق بقبول هبة عينية مقدمة من منظمة الصحة العالـمية لصالح وزارة الصحة العامة على سبيل التسوية,
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
عدلت الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11288 تاريخ 18/4/2023 الـمتعلق بقبول هبة عينية مقدمة من منظمة الصحة العالـمية لصالح وزارة الصحة العامة على سبيل التسوية بإضافة العبارة التالية: «وأعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى والرسم الاستهلاكي الداخلي ورسم 3% الإضافي ومن الضريبة على القيمة الـمضافة».
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/8/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الإمضاء: فراس الأبيض
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل