All legislation

مرسوم Decree No. 11911 17/08/2023

إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الهيلينية بشأن الإعفاء من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول لحاملي جوازات سفر دبلوماسية وجوازات خدمة صالحة

Type
مرسوم · Decree
Number
11911
Date
17/08/2023
Official Gazette
Issue 35, 24/08/2023, p. 3054-3056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11911 تاريخ 17/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادتين 52، 62 منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الهيلينية بشأن الإعفاء من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول لحاملي جوازات سفر دبلوماسية وجوازات خدمة صالحة، الـموقع في أثينا بتاريخ 11/11/2022 والـمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الداخلية والبلديات الإمضـاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل