المادة 1
أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الهيلينية بشأن الإعفاء من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول لحاملي جوازات سفر دبلوماسية وجوازات خدمة صالحة، الـموقع في أثينا بتاريخ 11/11/2022 والـمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 11911 17/08/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادتين 52، 62 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الهيلينية بشأن الإعفاء من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول لحاملي جوازات سفر دبلوماسية وجوازات خدمة صالحة، الـموقع في أثينا بتاريخ 11/11/2022 والـمرفق ربطا.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الداخلية والبلديات الإمضـاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل