المادة 1
أبرم الاتفاق بين لبنان والـمنظمة الدولية الفرنكوفونية بشأن إنشاء ممثلية للـمنظمة في الشرق الأوسط ومقرّها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية، الـموافق على إبرامه بموجب القانون رقم 296 تاريخ 8/8/2022.
مرسوم Decree No. 11913 17/08/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 296 تاريخ 8/8/2022 (طلب الـموافقة على ابرام اتفاق بين لبنان والـمنظمة الدولية الفرنكوفونية بشأن إنشاء ممثلية للـمنظمة في الشرق الأوسط ومقرّها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الـمعطاة من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
أبرم الاتفاق بين لبنان والـمنظمة الدولية الفرنكوفونية بشأن إنشاء ممثلية للـمنظمة في الشرق الأوسط ومقرّها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية، الـموافق على إبرامه بموجب القانون رقم 296 تاريخ 8/8/2022.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضـاء: بسام مولوي وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل وزير العدل الأمضاء: هنري خوري وزير الإتصالات الإمضاء: جوني القرم وزير الإعلام الإمضاء: زياد الـمكاري