المادة 1
يُعتبر مجلس بلدية الـمجدل ــ محافظة عكار منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
قرار Decision No. 1040 11/08/2023
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)
بناء على كتاب محافظ عكار رقـم 526/ب تـاريـخ 1/8/2023
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يُعتبر مجلس بلدية الـمجدل ــ محافظة عكار منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
يتولى محافظ عكار القيام بأعمال مجلس بلدية الـمجدل حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آب 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي