المادة 9
على كل البلديات الأعضاء في إتحادات البلديات التي يتوجب عليها مبالغ مالية لهذه الإتحادات، ان تـتقيد بأحكام الـمادة (13) من الـمرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي الـمستـقل)، وأن تسدد ما يتوجب عليها لصناديق هذه الإتحادات، على أن تـتـقدم بإفادة من رئيس الإتحاد، تـثبت هذا التسديد، وإلا اعتبرت ممتنعة عن الدفع، وحق لوزير الداخلية والبلديات ان يقتطع الحصة الـمتوجبة عليها للإتحاد من الـمبالغ العائدة لها بموجب هذا الـمرسوم، ويدفعها مباشرة الى صندوق الإتحاد التي هي عضو فيه.