المادة 1
أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الـمملكة الأردنية الهاشمية لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما، الـموقع بتاريخ 19/3/2010 والـموافق على إبرامه بموجب القانون رقم 225 تاريخ 16/7/2021.
مرسوم Decree No. 11925 18/08/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمواد 52، 62 و65 منه،
بناء على القانون رقم 225 تاريخ 16/7/2021 (الـموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الـمملكة الأردنية الهاشمية لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما)
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الـمملكة الأردنية الهاشمية لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما، الـموقع بتاريخ 19/3/2010 والـموافق على إبرامه بموجب القانون رقم 225 تاريخ 16/7/2021.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الداخلية والبلديات الإمضـاء: بسام مولوي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض