All legislation

مرسوم Decree No. 11925 18/08/2023

إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الـمملكة الأردنية الهاشمية لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما

Type
مرسوم · Decree
Number
11925
Date
18/08/2023
Official Gazette
Issue 35, 24/08/2023, p. 3112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11925 تاريخ 18/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمواد 52، 62 و65 منه،

بناء على القانون رقم 225 تاريخ 16/7/2021 (الـموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الـمملكة الأردنية الهاشمية لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما)

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الـمملكة الأردنية الهاشمية لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما، الـموقع بتاريخ 19/3/2010 والـموافق على إبرامه بموجب القانون رقم 225 تاريخ 16/7/2021.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الداخلية والبلديات الإمضـاء: بسام مولوي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض