المادة 1
أبرمت الاتفاقية الـمنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلـمية في الدول العربية الـموقعة بتاريخ 11/5/2022.
مرسوم Decree No. 11924 18/08/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023،
يرسم ما يأتي:
أبرمت الاتفاقية الـمنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلـمية في الدول العربية الـموقعة بتاريخ 11/5/2022.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب