إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على الـمرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها)،
بناء على الـمرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين الـمتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للـمناهج الجديدة) وتعديلاته، لا سيما الـمرسوم رقم 10148 تاريخ 22/3/2013،
بناء على الـمرسوم رقم 5698 تاريخ 15/6/2001 (تنظيم الامتحانات الرسمية للشهادتين الـمتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للـمناهج الجديدة)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير التربية والتعليم العالي،
وبـعـد اسـتـشـارة مجـلـس شـورى (الـرأي رقـم 191/2022ــ2023 تاريخ 8/8/2023)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 7/8/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
تنظم دورة استـثـنائية للامتحانات الرسمية في العام 2023 لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة.
يقبل طلب الاشتراك في الامتحانات الـمنصوص عليها في الفقرة اعلاه الـمقدم من اي من الراغبين في الخضوع اليها، الـمستوفي لشروط الترشيح لها، وان كان لـم يترشح لامتحانات الدورة العادية في السنة الجارية.
كما يقبل الترشح للدورة الاستثنائية الـمذكورة اعلاه للـمرشحين كافة للدورة العادية التي سبقتها الذين تغيبوا عنها ايا كان سبب تغيبهم، وأيضا للـمرشحين الراسبين في هذه الدورة الأخيرة أيا كان معدل علاماتهم فيها.
كذلك يمكن ان يترشح للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة في دورتها الاستثنائية للعام الحالي، الناجحون الذين نالوا معدلا عاما يتدنى عن 12/20 (اثني عشر من عشرين) في الدورة العادية للعام الحالي، أو في اي من الدورتين العادية والاستثنائية في العام السابق 2022، ويكون لهم ان يترشحوا الى امتحانات الفرع الذي نالوا الشهادة فيه، أو الى اي فرع آخر من فروع هذه الشهادة، ويحتفظ كل منهم بنجاحه وبالـمعدل العام الأعلى الذي يناله.
يعلن وزير التربية والتعليم العالي عن مواعيد اجراء امتحانات الدورة الاستـثـنائية الـمنصوص عليها في هذا الـمرسوم، وتقوم دائرة الامتحانات الرسمية في الـمديرية العامة للتربية باصدار بطاقات الترشيح لـمرشحي هذه الدورة.
تصرف النفقات التي ستتوجب عن الدورة الاستثنائية الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى وفق احكام القرار رقم 456/م/2023 الصادر عن وزيري الـمالية والتربية والتعليم العالي، وذلك من الاعتمادات الـملحوظة في الـموازنة العمومية أو من تلك التي يقتضي توفيرها من احتياطي الـموازنة لهذه الغاية.
ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/8/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل