All legislation

مرسوم Decree No. 11982 21/08/2023

تصحيح خطأ مادي في الـمرسوم رقم 11245 تاريخ 18/4/2023 (نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ دوائر الافتاء ـ لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
11982
Date
21/08/2023
Official Gazette
Issue 36, 31/08/2023, p. 3137-3138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11982 تاريخ 21/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمـحـاسـبـة العمومـيـة وتعـديـلاتـه، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على الـمرسوم رقم 11245 تاريخ 18/4/2023 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ دوائر الافتاء لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 وتاريخ 17/8/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمادة الاولى من الفقرة الى الجزء الاول من الـمرسوم رقم 11245 تاريخ 18/4/2023 الـمتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ دوائر الافتاء على أساس القاعدة الإثنتي عشرية بحيث تصبح كالتالي:

الى الجزء الأول:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 5 ــ دوائر الإفتاء

الوظيفة 810 ــ الادارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب

النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين

1.299.960.000 ل.ل

فقط مليار ومائـتان وتسعة وتسعون مليونا وتسعمائة وستون الف ليرة لبنانية

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت

157.320.000 ل.ل

فقط مائة وسبعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وعشرون الف ليرة لبنانية

الوظيفة 1041 ــ تقديمات عائلية

البند 15 ــ منافع إجتماعية

الفقرة 3 ــ تعويضات إجتماعية

النبذة 1 ــ تعويضات عائلية

216.000.000 ل.ل

فقط مائـتان وستة عشر مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 1.673.280.000

فقط مليار وستمائة وثلاثة وسبعون مليونا ومائـتان وثمانون الف ليرة لبنانية

بدلا من

الى الجزء الأول:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ دوائر الإفتاء

الوظيفة 810 ــ الادارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب

النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين

1.299.960.000 ل.ل

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت

157.320.000 ل.ل

البند 15 ــ منافع إجتماعية

الفقرة 3 ــ تعويضات إجتماعية

النبذة 1 ــ تعويضات عائلية

216.000.000ل.ل

الـمجموع العام 1.673.280.000 ل.ل

فقط مليار وستمائة وثلاثة وسبعون مليونا ومائـتان وثمانون الف ليرة لبنانية

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل