المادة 1
يصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمادة الاولى من الفقرة الى الجزء الاول من الـمرسوم رقم 11245 تاريخ 18/4/2023 الـمتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ دوائر الافتاء على أساس القاعدة الإثنتي عشرية بحيث تصبح كالتالي:
الى الجزء الأول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 5 ــ دوائر الإفتاء
الوظيفة 810 ــ الادارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين
1.299.960.000 ل.ل
فقط مليار ومائـتان وتسعة وتسعون مليونا وتسعمائة وستون الف ليرة لبنانية
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت
157.320.000 ل.ل
فقط مائة وسبعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وعشرون الف ليرة لبنانية
الوظيفة 1041 ــ تقديمات عائلية
البند 15 ــ منافع إجتماعية
الفقرة 3 ــ تعويضات إجتماعية
النبذة 1 ــ تعويضات عائلية
216.000.000 ل.ل
فقط مائـتان وستة عشر مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 1.673.280.000
فقط مليار وستمائة وثلاثة وسبعون مليونا ومائـتان وثمانون الف ليرة لبنانية
بدلا من
الى الجزء الأول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ دوائر الإفتاء
الوظيفة 810 ــ الادارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين
1.299.960.000 ل.ل
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت
157.320.000 ل.ل
البند 15 ــ منافع إجتماعية
الفقرة 3 ــ تعويضات إجتماعية
النبذة 1 ــ تعويضات عائلية
216.000.000ل.ل
الـمجموع العام 1.673.280.000 ل.ل
فقط مليار وستمائة وثلاثة وسبعون مليونا ومائـتان وثمانون الف ليرة لبنانية
والباقي دون تعديل