All legislation

مرسوم Decree No. 11915 18/08/2023

تصحيح الـمرسوم رقم 11282 تاريخ 18/4/2023 (قبول هبة عينية مقدمة من مكتب منظمة الصحة العالـمية في لبنان لصالح وزارة الصحة العامة)

Type
مرسوم · Decree
Number
11915
Date
18/08/2023
Official Gazette
Issue 35, 24/08/2023, p. 3123-3124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11915 تاريخ 18/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لاسيما الـمادة /85/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 11282 تاريخ 18/4/2023 (قبول هبة عينية مقدمة من مكتب منظمة الصحة العالـمية لصالح وزارة الصحة العامة)،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صححت الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 11282 تاريخ 18/4/2023 بحيث تصبح كالتالي:

«قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مكتب منظمة الصحة العاملية في لبنان لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن سيارتين مستعملتين نوع Toyota Land Cruiser صنع عام 2005 وToyota Prado صنع عام 2009 بهدف دعم وتسهيل أنشطة الـمراقبة والإستجابة لتفشي الأمراض، وأعفيت من كافة الرسوم ورسوم التسجيل والضريبة على القيمة الـمضافة بما فيها الحد الأدنى والرسم الاستهلاكي الداخلي ورسم 3% الإضافي».

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل