إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/125/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى وزارة الصحة العامة سلفة خزينة بقيمة /1.000.000.000.000/ ليرة لبنانية (فقط ألف مليار ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالي:
الغاية من السلفة: لزوم الـمستشفيات الخاصة والحكومية لقاء معالجتها مرضى غسل الكلى.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بإعتمادات تُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2024.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في وزارة الصحة العامة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18/8/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الإمضاء: فراس الأبيض
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل