All legislation

مرسوم Decree No. 11941 21/08/2023

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
11941
Date
21/08/2023
Official Gazette
Issue 36, 31/08/2023, p. 3140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11941 تاريخ 21/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 5884 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة الحسام للتجارة العامة لصاحبها حسام محمد عباس، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من مؤسسة الحسام للتجارة العامة لصاحبها حسام محمد عباس، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2335 تاريخ 15/2/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 17/8/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لـمؤسسة الحسام للتجارة العامة لصاحبها حسام محمد عباس، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 2099 من منطقة داريا العقارية ــ ضهور داريا ــ الشارع العام ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمضـاء: بسام مولوي