إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2021 (الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على اقتراح وزير العمل ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى الـمؤسسة الوطنية للاستخدام سلفة خزينة بقيمة /903.720.000/ل.ل. (تسعمائة وثلاثة ملايين وسبعمائة وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير)، وفقا للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: دفع قيمة الزيادة على رواتب وأجور العاملين لديها والتي تغطي الفترة الـممتدة من 01/01/2022 لغاية 31/12/2022.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة من الاعتماد الذي سيرصد لهذه الغاية في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة لدى الـمؤسسة الوطنية للاستخدام، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/8/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العمل
الإمضاء: مصطفى بيرم
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل