All legislation

مرسوم Decree No. 11916 18/08/2023

إعطاء الـمؤسسة الوطنية للاستخدام سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
11916
Date
18/08/2023
Official Gazette
Issue 35, 24/08/2023, p. 3124-3125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11916 تاريخ 18/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2021 (الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى الـمؤسسة الوطنية للاستخدام سلفة خزينة بقيمة /903.720.000/ل.ل. (تسعمائة وثلاثة ملايين وسبعمائة وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير)، وفقا للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: دفع قيمة الزيادة على رواتب وأجور العاملين لديها والتي تغطي الفترة الـممتدة من 01/01/2022 لغاية 31/12/2022.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة من الاعتماد الذي سيرصد لهذه الغاية في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معا.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة لدى الـمؤسسة الوطنية للاستخدام، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل