إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الـمرسوم رقم 10723 تاريخ 26/10/2022 القاضي بتجديد رخصة السيد علي خالد بيان للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد علي خالد بيان الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2297 تاريخ 13/2/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2023,
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد علي خالد بيان، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 4250 من منطقة بعلبك ــ حي القنايا ــ شارع بشارة الخوري ــ قرب مركز الصليب الأحمر ــ ملك حسن وغازي عباس زعيم ــ قضاء بعلبك ــ محافظة بعلبك الهرمل، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/8/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الداخلية والبلديات
الإمضـاء: بسام مولوي