إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الـمرسوم رقم 10603 تاريخ 20/10/2022 القاضي بإعطاء رخصة للسيد بكر عبود الحسن صاحب مؤسسة الصياد للتجارة العامة، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد بكر عبود الحسن صاحب مؤسسة الصياد للتجارة العامة، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1829 تاريخ 2/2/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2023,
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 17/8/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد بكر عبود الحسن صاحب مؤسسة الصياد للتجارة العامة، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في منطقة وادي خالد العقارية ــ حي العامرية ــ عقار غير ممسوح ــ الطريق العام ــ محافظة عكار، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/8/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الداخلية والبلديات
الإمضـاء: بسام مولوي