All legislation

مرسوم Decree No. 11948 21/08/2023

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
11948
Date
21/08/2023
Official Gazette
Issue 36, 31/08/2023, p. 3144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11948 تاريخ 21/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 1532 تاريخ 6/10/2017 القاضي بتجديد رخصة السيدة ايمان عبد الحميد سلـمى للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة ايمان عبد الحميد سلـمى، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3313 تاريخ 3/3/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2023 ,

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 17/8/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيدة ايمان عبد الحميد سلـمى، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 419 من منطقة الـمحمرة العقارية ــ العبدة ــ الشارع العام ــ قرب بنك الإعتماد اللبناني ــ ملك بسام سليم سعيد ــ محافظة عكار، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمضـاء: بسام مولوي