إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الـمرسوم رقم 1532 تاريخ 6/10/2017 القاضي بتجديد رخصة السيدة ايمان عبد الحميد سلـمى للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة ايمان عبد الحميد سلـمى، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3313 تاريخ 3/3/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2023 ,
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 17/8/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيدة ايمان عبد الحميد سلـمى، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 419 من منطقة الـمحمرة العقارية ــ العبدة ــ الشارع العام ــ قرب بنك الإعتماد اللبناني ــ ملك بسام سليم سعيد ــ محافظة عكار، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/8/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الداخلية والبلديات
الإمضـاء: بسام مولوي