المادة 1
يعدّل الحدّ الأقصى للكسب السنوي الخاضع للحسومات لفرع ضمان الـمرض والأمومة الـمنصوص عليه في الـمادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الإجتماعي ليصبح /216.000.000/ل.ل. سنويا (فقط مئـتان وستة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير).
مرسوم Decree No. 11928 18/08/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الضمان الإجتماعي الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 تاريخ 26 أيلول سنة 1963 لاسيما الـمواد 66 و68 و71 و73 منه،
بناء لقرار لجنة الـمؤشر بتاريخ 30/3/2023,
بناء على إنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بموجب قراره رقم 1230 الـمتخذ في الجلسة عدد 995 تاريخ 17/5/2023،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 101/2022ــ2023 تاريخ 4/4/2023 ورقم 177/2022ــ2023 تاريخ 18/7/2023),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023,
يرسم ما يأتي:
يعدّل الحدّ الأقصى للكسب السنوي الخاضع للحسومات لفرع ضمان الـمرض والأمومة الـمنصوص عليه في الـمادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الإجتماعي ليصبح /216.000.000/ل.ل. سنويا (فقط مئـتان وستة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير).
يعمل بهذا الـمرسوم إعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل