المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023، على أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
162.154.000 /ل.ل.
فقط مائة وإثنا وستون مليون ومائة وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
162.154.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة غلوب مد لبنان ش.م.ل. Globe Med -- Lebanon sala لقيامـهـا بأعـمـال مراقبـة الاستشفاء وتدقيق الفواتير العائدة لقوى الأمن الداخلي خلال الفترة الـممتدة من 26/12/2017 ولغاية 19/6/2018 وفقاً لرأي هيئة التشريع والاسـتـشـارات رقـم 1118/2019 تاريخ 11/12/2019
فقط مائة وإثنا وستون مليون ومائة وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 162.154.000 /ل.ل.
فقط مائة وإثنا وستون مليون ومائة وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية