المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023، على أساس القاعدة الاثني عشرية، الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
10.933.000 /ل.ل.
فقط عشرة ملايين وتسعماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
10.933.000 /ل.ل.
لتنفيذ عدة مشاريع عقود مصالحة مذكورة في كتاب الإدارة رقم 192/204 ش 3/4 أ تاريخ
فقط عشرة ملايين وتسعماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 10.933.000 /ل.ل.
فقط عشرة ملايين وتسعماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية
14/3/2023