إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية الـمستهلك)، لا سيما الـمادة 45 منه،
بناء على الـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته ــ الـمتطلبات الصحية ــ الحدود الجرثومية)،
وبناء على إقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعتي اللبنة والتي تحمل العلامة التجارية (ربيع تعنايل) وجبنة الحلوم واللتين يتم بيعهما في محل البان واجبان ابو علي (الاسم التجاري La Reine) الكائن في الشياح، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل الـمخبرية لعينات من اللبنة وجبنة الحلوم التي تم أخذها من الـمحل الـمذكور اعلاه، عدم مطابقتها للـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته ــ الـمتطلبات الصحية ــ الحدود الجرثومية) من الناحية الجرثومية،
ــ يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة هاتين السلعتين للقرار الـمذكور اعلاه.
يطلب من الـمحل الوارد اسمه في الـمادة الأولى أعلاه سحب منتجاته من سلعتي اللبنة وجبنة الحلوم الـمطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2023/7/18
وزير الاقتصاد والتجارة
أمين سلام