المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023، على أساس القاعدة الاثني عشرية، الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
17.243.000 /ل.ل.
فقط سبعة عشر مليون ومائتان وثلاثة وأربعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
17.243.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة مصنع أحمد محمد سليمان الديراني واخوانه وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 595/2020 تاريخ 23/7/2020
فقط سبعة عشر مليون ومائتان وثلاثة وأربعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 17.243.000 /ل.ل.
فقط سبعة عشر مليون ومائتان وثلاثة وأربعون ألف ليرة لبنانية