All legislation

قرار Decision No. 79 07/08/2023

السماح بالتداول بسلعة اللبنة

Type
قرار · Decision
Number
79
Date
07/08/2023
Official Gazette
Issue 35, 24/08/2023, p. 3134-3135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 79 تاريخ 07/08/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية الـمستهلك)، لا سيما الـمادة 45 منه،

بناءً على الـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 23:1999 (مواصفة اللبنة)،

بناء على قرار تعليق التداول رقـم 9/أ.ت تـاريـخ 31/01/2023،

وبناءً على إقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح بالتداول في الأسواق بسلعة لبنة كريموليه والتي تحمل العلامة التجارية (مزارع الـمروة) من انتاج معمل الـمروة الكائن في حوض الرافقة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل الـمخبرية لعينات من السلعة التي تم اخذها من انتاج الـمعمل الـمذكور اعلاه مطابقتها للـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 23:1999 (مواصفة اللبنة)،

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/8/2023 وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام