المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
1.500.000.000 /ل.ل.
فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 3 ــ ادارة الجمارك
الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات
1.500.000.000 /ل.ل.
لتأمين الاعتمادات اللازمة لإجراء تلزمين لأعمال التنظيف في بعض الـمكاتب والـمراكز الجمركية التابعة للادارة الـمركزية وفي مبنى إقليم جمارك شتورا بطريقة الـمناقصة العمومية وفقاً لأحكام قانون الشراء العام
فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية
ـــــــــــ
الـمجموع العام 1.500.000.000 /ل.ل
فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية