All legislation

قرار Decision No. 65 01/08/2023

تكليف موظف بمهام رئيس مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي في الـمديرية العامة للصناعة

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
01/08/2023
Official Gazette
Issue 35, 24/08/2023, p. 3135-3136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 01/08/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين),

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة),

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيبم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها),

بناء على القرار رقم 57/1 تاريخ 13/7/2023 (تكليف بمهام مدير عام الصناعة بالإنابة),

بناء على اقتراح مدير عام الصناعة بالإنابة،

المواد

المادة 1

تكلف السيدة هبة نجم الدين شحادة ــ رئيس دائرة حماية ودعم الصناعة ــ في مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي في ملاك وزارة الصناعة ــ الـمديرية العامة للصناعة (رقمها الـمالي 227) رقمها الضريبي (626816) بالإضافة الى مهامها الأساسية، بمهام رئيس مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي في وزارة الصناعة ــ الـمديرية العامة للصناعة (مركز شاغر).

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 1 آب 2023 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان