إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين),
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة),
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيبم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها),
بناء على القرار رقم 57/1 تاريخ 13/7/2023 (تكليف بمهام مدير عام الصناعة بالإنابة),
بناء على اقتراح مدير عام الصناعة بالإنابة،
المواد
تكلف السيدة هبة نجم الدين شحادة ــ رئيس دائرة حماية ودعم الصناعة ــ في مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي في ملاك وزارة الصناعة ــ الـمديرية العامة للصناعة (رقمها الـمالي 227) رقمها الضريبي (626816) بالإضافة الى مهامها الأساسية، بمهام رئيس مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي في وزارة الصناعة ــ الـمديرية العامة للصناعة (مركز شاغر).
بيروت في 1 آب 2023
وزيـر الصناعة
جورج بوشكيان