المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
324.363.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية وأربعة وعشرون مليون وثلاثماية وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 3 ــ ادارة الجمارك
الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
324.363.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة الأبنية التجارية ش.م.ل كونها امنت خدمة الخدمات الـمشتركة عن العام 2021 لـمكاتب مديرية الجمارك العامة في الطابقين الرابع والسابع في الـمبنى التابع لها وفـقـاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 95/2023 تاريخ 2/2/2023
فقط ثلاثماية وأربعة وعشرون مليون وثلاثماية وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية
ــــ
الـمجموع العام 324.363.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية وأربعة وعشرون مليون وثلاثماية وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية