All legislation

مرسوم Decree No. 11577 14/06/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ مؤسسة ضمان الاستثمارات ـ مديرية الـمالية العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11577
Date
14/06/2023
Official Gazette
Issue 26, 22/06/2023, p. 2447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11577 تاريخ 14/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على اقتراح وزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

2.366.966.000 /ل.ل.

فقط ملياران وثلاثماية وستة وستون مليون وتسعماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 216 ــ مؤسسة ضمان الاستثمارات ــ مديرية الـمالية العامة

الوظيفة 490 ــ شؤون إقتصادية غير مصنفة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

2.060.252.000 /ل.ل.

لتأمين دفع الرواتب والاجور واشتراكات الضمان وتصفية تعويضات نهاية الخدمة وفروقات سلسلة الرتب والرواتب

فقط ملياران وستون مليون ومائتان وإثنا وخمسون ألف ليرة لبنانية

النبذة 2 ــ مساهمات لنفقات جارية أخرى

306.714.000 /ل.ل.

لتأمين دفع بدل الايجار الـمستحق عن عام 2020 ــ 2021 ونفقات أخرى

فقط ثلاثماية وستة ملايين وسبعماية وأربعة عشر ألف ليرة لبنانية

ــــــــــ

الـمجموع العام 2.366.966.000 /ل.ل.

فقط ملياران وثلاثماية وستة وستون مليون وتسعماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل