المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
2.366.966.000 /ل.ل.
فقط ملياران وثلاثماية وستة وستون مليون وتسعماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 216 ــ مؤسسة ضمان الاستثمارات ــ مديرية الـمالية العامة
الوظيفة 490 ــ شؤون إقتصادية غير مصنفة
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
2.060.252.000 /ل.ل.
لتأمين دفع الرواتب والاجور واشتراكات الضمان وتصفية تعويضات نهاية الخدمة وفروقات سلسلة الرتب والرواتب
فقط ملياران وستون مليون ومائتان وإثنا وخمسون ألف ليرة لبنانية
النبذة 2 ــ مساهمات لنفقات جارية أخرى
306.714.000 /ل.ل.
لتأمين دفع بدل الايجار الـمستحق عن عام 2020 ــ 2021 ونفقات أخرى
فقط ثلاثماية وستة ملايين وسبعماية وأربعة عشر ألف ليرة لبنانية
ــــــــــ
الـمجموع العام 2.366.966.000 /ل.ل.
فقط ملياران وثلاثماية وستة وستون مليون وتسعماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية