All legislation

قرار Decision No. 214 17/07/2023

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية لصالح الشركة الزراعية للإستشارات والتجارة ش.م.م. Agricultural Consulting and Trading Company LLC

Type
قرار · Decision
Number
214
Date
17/07/2023
Official Gazette
Issue 34, 17/08/2023, p. 3042-3043
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 214 تاريخ 17/07/2023
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام \الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية، الـمقدم من الشركة الزراعية للإستشارات والتجارة ش.م.م. Agricultural Consulting and Trading Company LLC،

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت الرقم 521/4 تاريخ 1/2/2023 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 666/ بيع،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 15/2/2023،

بناء على موافقة لجنة الأسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 52 تاريخ 1/6/2023،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح الشركة الزراعية للإستشارات والتجارة ش.م.م. Agricultural Consulting and Trading Company LLC،

الكائنة على العنوان التالي: الظريف ــ قضاء بيروت ــ شارع الـملا

عنوان الـمحل: الدكوانة ــ قضاء الـمتن ــ عقار رقم 209 .

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تـاريـخ 21/9/1970 والـقـرار رقــــم 790/1 تــاريــخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).

* القانون الـمـنـفـذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريـخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 17 تموز 2023 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود