All legislation

قرار Decision No. 216 17/07/2023

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محل حسن يونس للزراعة والتجارة العامة

Type
قرار · Decision
Number
216
Date
17/07/2023
Official Gazette
Issue 34, 17/08/2023, p. 3043-3044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 216 تاريخ 17/07/2023
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 2012/8/27 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 1968/1/8 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 1970/9/21 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 2014/6/24 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 2011/8/29 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 2012/10/10 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من السيد حسن سمير يونس،

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 2495/4 تاريخ 2023/5/30 وفي السجل الرسمي للـمهنة تحت رقم 682/بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 2023/5/22،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 52 تاريخ 2023/6/1،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد حسن سمير يونس،

صاحب محل: محل حسن يونس للزراعة والتجارة العامة

عنوان الـمحل: انصار ــ قضاء النبطية ــ عقار رقم 467

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 1970/9/21 والقرار رقم 790/1 تاريخ 2011/8/29 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 2004/1/30 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 1960/6/30 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).

* القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقــم 8735 تــاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 17 تموز 2023 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود