المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
10.000.000.000 /ل.ل.
فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (ا(
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشركة
البند 228 ــ صيانة
الفقرة 6 ــ صيانة التجهيزات الفنية
النبذة 1 ــ صيانة التجهيزات الفنية
10.000.000.000 /ل.ل.
على ان يتم اسقاط الاعتمادات الـملحوظة في موازنة الادارة على هذا التنسيب بقيمة الاعتماد الـمنقول للادارة بموجب هذا الـمرسوم عند صدور قانون الـموازنة
فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية
الـمجموع العام 10.000.000.000 /ل.ل.
فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية