المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
12.507.000 /ل.ل.
فقط إثنا عشر مليون وخمسماية وسبعة آلاف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 9 ــ محافظة جبل لبنان
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
12.507.000 /ل.ل.
لتنفيذ عقد مصالحة مع شركة برفكت كلين ابو شبل وشركاه التي استمرت بالقيام بأعمال التنظيف في مبنى سراي عاليه طيلة الفترة الـممتدة من 9/12/2019 ولغاية 31/12/2019 ومن 6/3/2021 لغاية 30/4/2021 وفقاً لرأي هيئة التشـريـع والاسـتـشـارات رقـم 603/2021 تـاريـخ 25/10/2021
فقط إثنا عشر مليون وخمسماية وسبعة آلاف ليرة لبنانية
الـمجوع العام 12.507.000 /ل.ل.
فقط إثنا عشر مليون وخمسماية وسبعة آلاف ليرة لبنانية