All legislation

مرسوم Decree No. 11957 21/08/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة جبل لبنان لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11957
Date
21/08/2023
Official Gazette
Issue 36, 31/08/2023, p. 3149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11957 تاريخ 21/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

12.507.000 /ل.ل.

فقط إثنا عشر مليون وخمسماية وسبعة آلاف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 9 ــ محافظة جبل لبنان

الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

12.507.000 /ل.ل.

لتنفيذ عقد مصالحة مع شركة برفكت كلين ابو شبل وشركاه التي استمرت بالقيام بأعمال التنظيف في مبنى سراي عاليه طيلة الفترة الـممتدة من 9/12/2019 ولغاية 31/12/2019 ومن 6/3/2021 لغاية 30/4/2021 وفقاً لرأي هيئة التشـريـع والاسـتـشـارات رقـم 603/2021 تـاريـخ 25/10/2021

فقط إثنا عشر مليون وخمسماية وسبعة آلاف ليرة لبنانية

الـمجوع العام 12.507.000 /ل.ل.

فقط إثنا عشر مليون وخمسماية وسبعة آلاف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل