المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
35.269.000 /ل.ل.
فقط خمسة وثلاثون مليون ومائتان وتسعة وستون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 ــ نفقات مختلف
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
35.269.000 /ل.ل.
لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة جزاء القبيات بتاريخ 29/6/2022 رقم اساس 1522/2021 قرار رقم 185/2022 لدفع الـمبلغ الـمستحق للـمدعو سمير سيده ثمن كمية 25744 /ليتر مازوت وفقاً لسعر ليتر الـمازوت الـمحدد من قبل وزارة الطاقة والـمياه بتاريخ مصادرة كميات الـمازوت التي تمت مصادرتها واستهلاكها من قبل الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء لإشارة النائب العام الـمالي
فقط خمسة وثلاثون مليون ومائتان وتسعة وستون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 35.269.000 /ل.ل.
فقط خمسة وثلاثون مليون ومائتان وتسعة وستون ألف ليرة لبنانية