All legislation

مرسوم Decree No. 11958 21/08/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11958
Date
21/08/2023
Official Gazette
Issue 36, 31/08/2023, p. 3149-3150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11958 تاريخ 21/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

35.269.000 /ل.ل.

فقط خمسة وثلاثون مليون ومائتان وتسعة وستون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون

الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة

البند 16 ــ نفقات مختلف

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

35.269.000 /ل.ل.

لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة جزاء القبيات بتاريخ 29/6/2022 رقم اساس 1522/2021 قرار رقم 185/2022 لدفع الـمبلغ الـمستحق للـمدعو سمير سيده ثمن كمية 25744 /ليتر مازوت وفقاً لسعر ليتر الـمازوت الـمحدد من قبل وزارة الطاقة والـمياه بتاريخ مصادرة كميات الـمازوت التي تمت مصادرتها واستهلاكها من قبل الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء لإشارة النائب العام الـمالي

فقط خمسة وثلاثون مليون ومائتان وتسعة وستون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 35.269.000 /ل.ل.

فقط خمسة وثلاثون مليون ومائتان وتسعة وستون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل