المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
11.474.570.000 /ل.ل.
فقط أحد عشر مليار وأربعماية وأربعة وسبعون مليون وخمسماية وسبعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 6 ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني
الوظيفة 321 ــ الحماية الـمدنية
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
11.474.570.000 /ل.ل.
يمثل الجزء الأول من الاعتماد الاجمالي الـمطلوب من الـمديرية العامة للـمدني البالغ 24.516.000.000 ل ل للتمكن من دفع تعويض النقل الـمؤقت ل 454 موظف عن 6 أشهر بمعدل 20 يوم في الشهر
فقط أحد عشر مليار وأربعماية وأربعة وسبعون مليون وخمسماية وسبعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 11.474.570.000 /ل.ل.
فقط أحد عشر مليار وأربعماية وأربعة وسبعون مليون وخمسماية وسبعون ألف ليرة لبنانية