All legislation

مرسوم Decree No. 11959 21/08/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11959
Date
21/08/2023
Official Gazette
Issue 36, 31/08/2023, p. 3150-3151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11959 تاريخ 21/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

11.474.570.000 /ل.ل.

فقط أحد عشر مليار وأربعماية وأربعة وسبعون مليون وخمسماية وسبعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 6 ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

الوظيفة 321 ــ الحماية الـمدنية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

11.474.570.000 /ل.ل.

يمثل الجزء الأول من الاعتماد الاجمالي الـمطلوب من الـمديرية العامة للـمدني البالغ 24.516.000.000 ل ل للتمكن من دفع تعويض النقل الـمؤقت ل 454 موظف عن 6 أشهر بمعدل 20 يوم في الشهر

فقط أحد عشر مليار وأربعماية وأربعة وسبعون مليون وخمسماية وسبعون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 11.474.570.000 /ل.ل.

فقط أحد عشر مليار وأربعماية وأربعة وسبعون مليون وخمسماية وسبعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل