All legislation

مرسوم Decree No. 11578 14/06/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ ادارة الجمارك لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11578
Date
14/06/2023
Official Gazette
Issue 26, 22/06/2023, p. 2448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11578 تاريخ 14/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على اقتراح وزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

32.247.000 /ل.ل.

فقط إثنا وثلاثون مليون ومائتان وسبعة وأربعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 3 ــ ادارة الجمارك

الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

32.247.000 /ل.ل.

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة الأبنية التجارية ش.م.ل. من اجل دفع النفقات الـمشتركة الـمـتـوجـبـة عـلـى ادارة الجمارك عن الفترة الـممتدة من 1/1/2020 ولغاية 31/12/2020 وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 123/2022 تاريخ 17/2/2022

فقط إثنا وثلاثون مليون ومائتان وسبعة وأربعون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 32.247.000 /ل.ل.

فقط إثنا وثلاثون مليون ومائتان وسبعة وأربعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل