All legislation

مرسوم Decree No. 11980 21/08/2023

قبول هبة عينية مقدمة من السيد روي زعتر والسيدة ميشلين زعتر لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز الأشرفية

Type
مرسوم · Decree
Number
11980
Date
21/08/2023
Official Gazette
Issue 36, 31/08/2023, p. 3153-3154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11980 تاريخ 21/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه(,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(,

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد روي زعتر والسيدة ميشلين زعتر الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني مركز الأشرفية قيمتها الإجمالية /49.780.000/ ل.ل تسعة وأربعون مليوناً وسبعماية وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

نوع الهبة

العدد

القيمة الاجمالية

نوع الهبة

العدد

القيمة الاجمالية

فرش للنوم

/15.000.000/ل.ل

وسادة

/4.800.000/ل.ل

رنجر نوع (Vibrom)

/12.000.000/ل.ل

رنجر نوع (Boosh)

/10.000.000/ل.ل

اجهزة انارة تعلق على الرأس

/7.200.000/ل.ل

جهاز فحص ضغط الدم

/680.000/ل.ل

رباط ضاغط للنزيف

/100.000/ل.ل

15

15

10

10

10

1

1

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل