All legislation

مرسوم Decree No. 11981 21/08/2023

قبول هبة عينية مقدمة natgaz الى وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
11981
Date
21/08/2023
Official Gazette
Issue 36, 31/08/2023, p. 3154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11981 تاريخ 21/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـمـوازنـة العامـة والـمـوازنات الـملحقـة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه(,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(,

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء، بتاريخ 17/8/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الشركة الأهلية لتوزيع الغاز natgaz إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني قيمتها الاجمالية /125.000.000/ل.ل ماية وخمسة وعـشـرون مـلـيـون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن /1.000/ كيلو بوتان.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل