إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـمـوازنـة العامـة والـمـوازنات الـملحقـة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه(,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(,
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، بتاريخ 17/8/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الشركة الأهلية لتوزيع الغاز natgaz إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني قيمتها الاجمالية /125.000.000/ل.ل ماية وخمسة وعـشـرون مـلـيـون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن /1.000/ كيلو بوتان.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/8/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل