All legislation

مرسوم Decree No. 11961 21/08/2023

إعطاء الـمكتبة الوطنية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
11961
Date
21/08/2023
Official Gazette
Issue 36, 31/08/2023, p. 3155-3156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11961 تاريخ 21/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على الـمرسوم رقم 8838 تاريخ 22/6/2023 الـمتعلق بإعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى الـمكتبة الوطنية سلفة خزينة بقيمة /432.000.000/ ل.ل. (فقط أربعماية وإثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: دفع قيمة الزيادة على رواتب وأجور العاملين لديها عن الفترة الـممتدة من 1/10/2022 لغاية 31/12/2022.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسذديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الذي سيرصد لهذه الغاية في الـموازنة العامة للعام 2023.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة لدى الـمكتبة الوطنية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير اثقافة الإمضاء: محمد وسام مرتضى