إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 203 وما يليها منه،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022(،
بناء على الـمرسوم رقم 8838 تاريخ 22/6/2023 الـمتعلق بإعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى الـمكتبة الوطنية سلفة خزينة بقيمة /432.000.000/ ل.ل. (فقط أربعماية وإثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: دفع قيمة الزيادة على رواتب وأجور العاملين لديها عن الفترة الـممتدة من 1/10/2022 لغاية 31/12/2022.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسذديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الذي سيرصد لهذه الغاية في الـموازنة العامة للعام 2023.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة لدى الـمكتبة الوطنية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/8/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير اثقافة
الإمضاء: محمد وسام مرتضى