المادة 1
أضيف اسم السيدة نانسي ايمن الديقة الـمولودة سنة 1999 الى نصوص الترخيص بإنشاء الـمعهد الفني الخاص بإسم «معهد الإخوة التقني الحديث» القائم على العقار رقم 178 بلوك A (القسمين 6 و7) من منطقة الليلكي العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 11969 21/08/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقـول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(,
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتـقـنـي فـي الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني(،
بناء على الـمراسيم رقم 9287 تاريخ 12/11/2012 ورقم 792 تاريخ 16/10/2014 ورقم 3524 تاريخ 19/5/2016 (الـمتعلقة بالترخيص بأإنشاء الـمعهد الفني الخاص في الليلكي (قضاء بعبدا) بإسم «معهد الإخوة التقني الحديث»)،
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة ناديا لطفي حريري الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 6417/6 تاريخ 27/6/2019 والـمتضمن طلب اضافة اسم الى نصوص الترخيص بإنشاء الـمعهد الفني الخاص في الليلكي (قضاء بعبدا) وتعديل تصنيفه والترخيص بإنشاء اختصاصات في الـمعهد الـمذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023,
يرسم ما يأتي:
أضيف اسم السيدة نانسي ايمن الديقة الـمولودة سنة 1999 الى نصوص الترخيص بإنشاء الـمعهد الفني الخاص بإسم «معهد الإخوة التقني الحديث» القائم على العقار رقم 178 بلوك A (القسمين 6 و7) من منطقة الليلكي العقارية (قضاء بعبدا).
عُدل تصنيف الـمعهد الفني الخاص بإسم «معهد الإخوة التقني الحديث» بحيث يصبح «معهداً فنياً عالياً» بدلاً من «معهداً فنياً».
يسدي الـمعهد:
1 ــ التعليم الفني والـمهني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الإختصاص
الـمستوى
الشهادة
الـمراجعة والخبرة في الـمحاسبة
الاطر العليا
الاجازة الفنية
الادارة والتسويق
الاطر العليا
الاجازة الفنية
العناية التمريضية
الاطر العليا
الاجازة الفنية
التربية البدنية والرياضة والفنية
الاطر العليا
الاجازة الفنية
الانظمة والشبكات
الاطر العليا
الاجازة الفنية
الـمعلوماتية الادارية
الاطر العليا
الاجازة الفنية
الرقابة الصحية وسلامة الغذاء
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
التربية البدنية والرياضية والفنية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
العلوم السياحية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
فنون التجميل
التنفيذ
البكالوريا الفنية
السياحة والسفر
التنفيذ
البكالوريا الفنية
التربية البدنية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الفنون الفندقية: الحلويات
التنفيذ
البكالوريا الفنية
رعاية الطفل
التكميل
التكميلية الـمهنية
حلواني
التكميل
التكميلية الـمهنية
تربية بدنية
التكميل
التكميلية الـمهنية
موظف شركات تأمين
التكميل
التكميلية الـمهنية
1 ــ اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الاختصاص
رسم هندسي على الكمبيوتر
اسعافات أولية
مساعد مسعف طوارئ
مساعد مترجم
التصوير الفوتوغرافي والفيديو
فني في الحلويات
كهربائي عام وتمديدات
التربية البدنية
الاختصاص
اخصائي صيانة وتصليح الاجهزة الخليوية
مساعد صيدلي
مساعد صحي
مساعدة قابلة قانونية
امانة سر طبية
اعلانات على الكمبيوتر
الرسم الفني
تقني كهربائي والكتروني
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء لإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي لإمضاء: عباس الحلبي