إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(,
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني(،
بناء على الـمراسيم رقم 7293 تاريخ 1995/9/23 ورقم 17337 تاريخ 2006/7/1 ورقم 590 تاريخ 2007/12/28 ورقم 4441 تاريخ 2001/6/21 ورقم 1164 تاريخ 2017/7/31 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الـمزرعة (قضاء بيروت) بإسم «مركز عبد الهادي الدبس للإعداد الـمهني والتقني»)،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من جمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 6/2513 تاريخ 2021/5/7 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في الـمعهد الـمذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص لجمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها انشاء اختصاصات في الـمعهد الفني الخاص بإسم «مركز عبد الهادي الدبس للإعداد الـمهني والتقني» القائم على العقار رقم 1925 من منطقة الـمزرعة العقارية (قضاء بيروت) كما هو مبين في الـمادتين الثانية والثالثة من هذا الـمرسوم.
يسدي الـمعهد:
1 ــ التعليم الفني والـمهني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الإختصاص
الـمستوى
الشهادة
الفنون الفندقية: الانتاج
البكالوريا الفنية
البكالوريا الفنية
الفنون الفندقية: الحلويات
البكالوريا الفنية
البكالوريا الفنية
الفنون الفندقية: الايواء
البكالوريا الفنية
البكالوريا الفنية
الفنون الفندقية: البيع
البكالوريا الفنية
البكالوريا الفنية
طاه
التكميل
التكميلية الـمهنية
حلواني
التكميل
التكميلية الـمهنية
1 ــ إخصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الاختصاص
محاسبة فندقية
اخصائي حلويات
ادارة صالة مطعم
تزيين الشعر النسائي
الـماكياج
العناية بالبشرة
اخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء
تطريز
اخصائي في الـمونتاج
اخصائي تصنيع وتركيب الالومنيوم
تقني تكييف وتبريد الهواء
رسم وتجسيم الـمباني (الـماكبت)
اخصائي مطبخ
صناعة الاغذية الزراعية
موظف استقبال
تزيين الشعر الرجالي
العناية بالاظافر
حجز وبيع تذاكر السفر
تفصيل وخياطة
التصوير الفوتوغرافي والفيديو
اخصائي ادوات صحية
اخصائي نجارة
رسم هندسي على الكمبيوتر
تنفيذ نماذج البناء (تنفيذ الـماكيت).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/8/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي