إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/6/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة بقيمة /170/ مليار ليرة لبنانية (فقط مائة وسبعون مليار ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: تأمين حوافز مالية للأساتذة والـموظفين الـمشاركين في الإمتحانات الرسمية للشهادتين الـمتوسطة والثانوية العامة وشهادات التعليم الـمهني والتقني للعام 2023 .
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسـدد هذه السلفة اما نقداً أو باعتماد يرصد في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معاً.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وفي وزارة التربية والتعليم العالي، كل في نـطـاق اخـتـصـاصـه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/6/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل