All legislation

مرسوم Decree No. 11567 14/06/2023

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11567
Date
14/06/2023
Official Gazette
Issue 26, 22/06/2023, p. 2450-2451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11567 تاريخ 14/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 لا سيما الـمادة 111 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

46.000.000.000 ل.ل

فقط ستة وأربعون مليار ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول:

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للتربية

الوظيفة 981 ــ تعليم غير مصنف

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 9 ــ تعويضات مختلفة

46.000.000.000 ل.ل

فقط ستة وأربعون مليار ليرة لبنانية.

لاجراء الامتحانات الرسمية للشهادتين الـمتوسطة والثانوية العامة لعام 2023 .

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل