المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
46.000.000.000 ل.ل
فقط ستة وأربعون مليار ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول:
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للتربية
الوظيفة 981 ــ تعليم غير مصنف
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 9 ــ تعويضات مختلفة
46.000.000.000 ل.ل
فقط ستة وأربعون مليار ليرة لبنانية.
لاجراء الامتحانات الرسمية للشهادتين الـمتوسطة والثانوية العامة لعام 2023 .