إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2022)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،
بناء على الـمرسوم رقم 11354 تاريخ 29/5/2023 نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة ــ لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023 وبتاريخ 7/9/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تصحح الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11354 تاريخ 29/5/2023 بحيث تصبح كالتالي:
الـمادة الأولى: ينقل من احتياطي الـموازنة العامة للعام 2023 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستـثـنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/1.000.000.000/ ل.ل.
(فقط مليار ليرة لبنانية)
الى الجزء الأول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح
/1.000.000.000/ ل.ل.
ــ هيئة رعاية شؤون الحج ــ نفقات مختلفة
(فقط مليار ليرة لبنانية)
(تأمين دفع رسوم وضرائب الـمغادرة ومصاريف أخرى(
والباقي دون تعديل
يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره.
بيروت في 11/9/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل