إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه
بناء على الـمرسوم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة).
بناء على الـمرسوم رقم 11225 تاريخ 18/4/2023 (تعديل مقدار تعويض النقل الـمؤقت وأجور النقل للعاملين في القطاع العام وتعويض النقل الشهري الـمقطوع للـمفتشين العامين وللـمفتشين الـمعاونين في التفتيش الـمركزي(،
بناء على الـمرسوم رقم 11337 تاريخ 29/5/2023 (تعـديـل الـمادة الأولى مـن الـمرسوم 10967 تـاريــخ 6/2/2023 (استفادة الـمتعاقدين في الـمدارس والثانويات والـمعاهد والـمدارس الفنية الرسمية على مختلف مسمياتهم من بدل نقل يومي عن /ثلاثة أيام/ اسبوعيا كحد أقصى، على أن لا يقلّ عدد حصص التدريس اليومية عن ثلاث حصص(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء الـمبني على مقتضيات الـمصلحة العامة والعدالة الاجتماعية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 158/2022ــ2023 تاريخ 22/6/2023)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 7/9/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
اعتباراً من تاريخ نفاذ الـمرسوم رقم 11337 تاريخ 29/5/2023 لا يستفيد الـمتعاقدون في الـمدارس والثانويات والـمدارس والـمعاهد والـمدارس الفنية على مختلف مسمياتهم وكذلك الأساتذة والـمعلـمين والـمدرسين في الـملاك من بدل النقل اليومي الـمؤقت الـمنصوص عليه فـي الـمرسوم رقـم 11225 تاريخ 18/4/2023.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث يلزم.
بيروت في 11/9/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل