إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى صندوق تعاضد قضاة الـمحاكم الشرعية والـمذهبية سلفة خزينة بقيمة /300/ مليار ل.ل (فقط ثلاثماية مليار ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: تغطية النفقات الصحية والإجتماعية للـمنتسبين الى الصندوق.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقد أو بإعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ صندوق تعاضد قضاة الـمحاكم الشرعية والـمذهبية للعام 2024.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى صندوق تعاضد قضاة الـمحاكم الشرعية والـمذهبية كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل