All legislation

مرسوم Decree No. 11976 21/08/2023

قبول هبة عينية مقدمة من شركة الزيوت ومشتقاتها ش.م.ل لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
11976
Date
21/08/2023
Official Gazette
Issue 36, 31/08/2023, p. 3161-3162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11976 تاريخ 21/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة الزيوت ومشتقاتها ش.م.ل لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة وهي كناية عن مكيف هواء عدد 2 ماركة 24000 BTU--MDV، بـقـيـمـة 3750 دولار أميركي أو /65.250.000/ ل.ل (فقط خمسة وستون مليون ومايتا وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإقتصاد والتجارة الإمضاء: أمين سلام وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل