All legislation

مرسوم Decree No. 11977 21/08/2023

قبول هبة عينية مقدمة من شركة السلطان للـمود الغذائية ش.م.م لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
11977
Date
21/08/2023
Official Gazette
Issue 36, 31/08/2023, p. 3162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11977 تاريخ 21/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة السلطان للـمواد الغذائية ش.م.م لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة وهي كناية عن تركيب خمس كاميرات مع NVR يـتـسـع لثمانيـة كاميرات مع كل التمديدات التابعة له والبالغة قيمتها 1.600 دولار أميركي أو /24، أو /24.000.000/ أربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإقتصاد والتجارة الإمضاء: أمين سلام وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل