إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة للعام 2022(,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته,
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الإعلام ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، بتاريخ 17/8/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية من جمعية الصداقة الإيطالية ــ العربية الـمسجلة في روما، وهي عبارة عن مكيف كهربائي بقوة 18000 نوع MEDIA INVERTER، بقيمة /22.500.000/ ل.ل. فقط اثنان وعشرون مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية لا غير، لصالح قاعة 25 أيار في الوكالة الوطنية للإعلام ــ وزارة الإعلام.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/8/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الإعلام
الإمضاء: زياد الـمكاري
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل