All legislation

مرسوم Decree No. 11978 21/08/2023

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية الصداقة الإيطالية ـ العربية لصالح وزارة الإعلام ـ الوكالة الوطنية للإعلام ـ تركيب مكيف كهربائي في قاعة 25 أيار

Type
مرسوم · Decree
Number
11978
Date
21/08/2023
Official Gazette
Issue 36, 31/08/2023, p. 3162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11978 تاريخ 21/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة للعام 2022(,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته,

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الإعلام ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء، بتاريخ 17/8/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية من جمعية الصداقة الإيطالية ــ العربية الـمسجلة في روما، وهي عبارة عن مكيف كهربائي بقوة 18000 نوع MEDIA INVERTER، بقيمة /22.500.000/ ل.ل. فقط اثنان وعشرون مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية لا غير، لصالح قاعة 25 أيار في الوكالة الوطنية للإعلام ــ وزارة الإعلام.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الإعلام الإمضاء: زياد الـمكاري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل