All legislation

قرار Decision No. 1073 24/08/2023

تعيين ثاني الخاسرين مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمستقيل في بلدة نبحا الدمدوم ـ قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
1073
Date
24/08/2023
Official Gazette
Issue 36, 31/08/2023, p. 3196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1073 تاريخ 24/08/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على قرار محافظ بعلبك الهرمل رقم 7/م تاريخ 6/7/2023 الرامي الى قبول إستقالة الـمختار علي محمد امهز من مهامه، وبالتالي اصبح مركزه شاغرا,

بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 1947 تاريخ 7/8/2023,

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد علي حسين امهز، باعتباره ثاني الخاسرين في بلدة نبحا الدمدوم، مختارا بديلا عن الـمختار الـمستقيل السيد علي محمد امهز وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آب 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي