All legislation

قرار Decision No. 1074 24/08/2023

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة عيتنيت ـ قضاء البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
1074
Date
24/08/2023
Official Gazette
Issue 36, 31/08/2023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1074 تاريخ 24/08/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على إحالة محافظ البقاع رقـم 867/4 تـاريـخ 13/6/2023,

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُينت السيدة نوال غطاس موسى، باعتبارها العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة عيتنيت، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد غسان يوسف الكوكباني وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آب 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي