المادة 1
عُينت السيدة نوال غطاس موسى، باعتبارها العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة عيتنيت، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد غسان يوسف الكوكباني وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1074 24/08/2023
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على إحالة محافظ البقاع رقـم 867/4 تـاريـخ 13/6/2023,
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عُينت السيدة نوال غطاس موسى، باعتبارها العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة عيتنيت، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد غسان يوسف الكوكباني وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 آب 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي