ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الأنفاق الخيرية الإجتماعية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6662 تاريخ 26/4/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية الأنفاق الخيرية الإجتماعية»
مركزها: العمارة ــ العقار رقم 146 ــ القسم رقم 5 ــ ملك احمد خالد كمال الدين ــ قضاء عكار.
غايتها: 1 ــ دعم الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة من خلال تأمين جميع الـمستلزمات الصحية والعمل على تقديم منح مدرسية للـمتفوقين من أجل التحصيل العلـمي.
2 ــ العمل على رفع الـمستوى الصحي للـمحتاجين من خلال إنشاء الـمراكز الصحية والـمستوصفات الـمجانية في مختلف الـمحافظات وتأمين الأدوية الـمزمنة لهم.
3 ــ رفع الـمستوى الصحي والطبي والإجتماعي للفقراء.
4 ــ الإهتمام بالشؤون الإجتماعية والتربوية والصحية.
5 ــ رفع الـمستوى التربوي للـمتفوقين من خلال إنشاء الـمدارس والـمهنيات والـمراكز التربوية.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
خديجة احمد كمال الدين
ايمان احمد كمال الدين
احمد محمد الـمصري
بلال علي السيد
احمد عبدالله السيد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة خديجة احمد كمال الدين.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آب 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي