المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 11360 تاريخ 29/5/2023 الـمتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الانماء والاعمار بقيمة /26.576.468.000/ ليرة لبنانية لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.
مرسوم Decree No. 11989 30/08/2023
إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 311 تاريخ 21/6/2023 (فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها)، لاسيما الفقرة /5/ من الـمادة الاولى منه،
بناء على الـمرسوم رقم 11360 تاريخ 29/5/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الانماء والاعمار لعام 2023 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023 ,
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 11360 تاريخ 29/5/2023 الـمتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الانماء والاعمار بقيمة /26.576.468.000/ ليرة لبنانية لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.
يصدر وزير الـمالية قرارا بنقل الـمبلغ البالغة قيمته /26.576.468.000/ ليرة لبنانية الى مجلس الانماء والإعمار استنادا الى الفقرة /5/ من الـمادة الاولى من القانون رقم 311 تاريخ 21/6/2023 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل