All legislation

مرسوم Decree No. 11989 30/08/2023

إلغاء الـمرسوم رقم 11360 تاريخ 29/5/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الانماء والاعمار لعام 2023 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
11989
Date
30/08/2023
Official Gazette
Issue 37, 07/09/2023, p. 3211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11989 تاريخ 30/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 311 تاريخ 21/6/2023 (فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها)، لاسيما الفقرة /5/ من الـمادة الاولى منه،

بناء على الـمرسوم رقم 11360 تاريخ 29/5/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الانماء والاعمار لعام 2023 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 11360 تاريخ 29/5/2023 الـمتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الانماء والاعمار بقيمة /26.576.468.000/ ليرة لبنانية لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.

المادة 2

يصدر وزير الـمالية قرارا بنقل الـمبلغ البالغة قيمته /26.576.468.000/ ليرة لبنانية الى مجلس الانماء والإعمار استنادا الى الفقرة /5/ من الـمادة الاولى من القانون رقم 311 تاريخ 21/6/2023 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل